المادة 15 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ-1- يجوز لمن له علاقة بدعوى قائمة لدى المحكمة الإدارية ويتأثر من نتيجة الحكم الذي سيصدر فيها ان يطلب من المحكمة الإدارية إدخاله في الدعوى شخصا ثالثا. 2- يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال أي شخص ثالث في الدعوى . 3- اذا اقتنعت المحكمة الإدارية من الاسباب التي أبداها من له علاقة بالدعوى القائمة والبينة التي قدمها بانه يتأثر من الحكم على ذلك الوجه فتقرر ادخاله في الدعوى بتلك الصفة. ب- يترتب على من يتقرر ادخاله في الدعوى وفقا لأحكام هذه المادة ان يقدم الى المحكمة الإدارية لائحة بادعائه او بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ تفهيمه او تبليغه القرار بإدخاله في الدعوى، وتسري على هذه اللائحة الاحكام التي تسري على لائحة استدعاء الدعوى واللوائح الجوابية المقررة في هذا القانون حسب مقتضى الحال. ج- تبلغ لائحة الشخص الثالث الى اطراف الدعوى ولكل منهم الرد عليها خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغها اليه وله خلال المدة ذاتها تقديم البينة المؤيدة لجوابه. د- تسري على الشخص الثالث جميع اجراءات المحاكمة المنصوص عليها في هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة