المادة 24 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تنعقد المحكمة الإدارية العليا من هيئة أو أكثر يشكلها رئيسها وتتألف كل منها من رئيس واربعة قضاة على الاقل ويحيل الرئيس الدعاوى المقدمة الى المحكمة على هيئاتها.
ب- إذا لم يكن الرئيس مشتركا في أي هيئة من هيئاتها فيرأسها القاضي الأقدم في الدرجة.
ج- إذا رأت إحدى هيئات المحكمة الإدارية العليا الرجوع عن مبدأ قانوني كانت قد قررته هي او هيئة اخرى أو تبين لها أن في الدعوى المعروضة عليها مبدأ قانونيا مستحدثا أو هاما فتنعقد المحكمة الإدارية العليا بكامل اعضائها باستثناء الغائب منهم لأي سبب من الأسباب وذلك للنظر في الدعوى واصدار الحكم فيها وذلك بطلب من رئيسها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026