المادة 30 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014
أ- تقدم لائحة الطعن الى المحكمة الإدارية لترفعها مع اوراق الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا بعد اجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ.
ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والاجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026