المادة 30 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014

أ- تقدم لائحة الطعن الى المحكمة الإدارية لترفعها مع اوراق الدعوى الى المحكمة الإدارية العليا بعد اجراء التبليغات ، وترفق لائحة الطعن بنسخ كافية للتبليغ. ب- تطبق المحكمة الإدارية العليا الشروط والاجراءات ذاتها المنصوص عليها في هذا القانون والمتبعة لدى المحكمة الإدارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة