القوانين

قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969 رقم 23 لسنة 1969

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون ( قانون القوات المسلحة الاردنية لسنة 1969) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون يستعاض عن عبارتي ( الجيش العربي) و ( رئاسة اركان الجيش العربي ) حيثما وردتا في القوانين والانظمة السابقة بعبارتي ( القوات المسلحة الار…
  3. المادة 3يلغى قانون الجيش العربي رقم (76) لسنة 1966 .
  4. المادة 4رئيس الوزراء ووزير الدفاع مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون .