المادة 11 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أ- باستثناء الضباط الحقوقيين والاطباء والمهندسين لا يرفع الضباط ممن هم في رتبة مقدم فما دون قبل مضي المدة المبينة تالياً على وجودهم في رتبتهم:- الرتبة المدة 1- من ملازم ثان الى ملازم اول 3 سنوات 2- من ملازم اول الى الرئيس 3سنوات 3- من رئيس الى رئيس اول 4 سنوات 4- من رئيس اول الى مقدم 4 سنوات 5- من مقدم الى عقيد 4 سنوات 6- من عقيد فما فوق سنتان اما الضابط من رتبة عقيد فما فوق فيكون ترفيعهم خاضعاً من حيث المدة لمتطلبات الخدمة والكفاءة. ب- لا يرفع الضابط من رتبة رئيس فما دون الا اذا نجح في امتحان خاص يعين موضوعه وكيفية اجرائه بتعليمات يصدرها الفرع المختص ، وان يكون قد اشترك ونجح في الدورات العسكرية المقررة لكل رتبة ويعفى من هذا الفحص الضباط المتخرجون بنجاح من كلية الاركان وكذلك الضباط الحاصلون على شهادة جامعية باختصاص فني كالحقوقيين والاطباء والمهندسين وقسم الثقافة. ج- لا يجوز ترفيع ضابط اذا احيل الى المحاكمة امام مجلس عسكري مالم يصدر قرار نهائي في قضيته. د- ترفع تواصي الترفيع من القادة المعنيين للقائد العام في اليوم الاول من شهر تشرين الثاني من كل عام ويجوز رفعها في اوقات اخرى اذا اقتضت الضرورة ذلك. ه- يجوز لوزير الدفاع بتنسيب من القائد العام منح رتب عسكرية فخرية للاردنيين المدنيين في حالة الطوارئ دون التقيد بالاحكام الخاصة بالترفيع على ان يقترن القرار بارادة ملكية سامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة