المادة 13 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- جميع الضباط يخضعون لنظام التقارير السنوية الشخصية وتعد هذه التقارير من قبل قادة الوحدات حسب التسلسل وذلك في خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وترسل الى دائرة الفرع المختص في موعد لا يتأخر عن اليوم الاول من شهر آذار.
ب- تنظم هذه التقارير على النموذج الذي يضعه القائد العام وتدون فيه كفاءة الضابط وسلوكه ونشاطه.
ج- يلفت نظر الضابط الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف الى نواحي ضعفه بكتاب يتضمن توجيها كافيا لتحسين حالته ومعالجة ضعفه وتحفظ نسخة عن هذا الكتاب في اضبارته الخاصة.
د- يحال امر الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بدرجة ضعيف الى القائد العام لاتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بحقه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026