المادة 19 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
2- مجلس الدفاع الاعلى
المادة 19-أ- يتكون مجلس الدفاع الاعلى من:-
1-القائد الاعلى او نائبه في حالة غيابه
2- رئيس الوزراء
3- رئيس الديوان الملكي الهاشمي
4- وزير الخارجية
5- وزير الدفاع
6- وزير الداخلية
7- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية
8- رئيس الاركان
9- مدير الامن العام
10- قائد سلاح الجو الملكي الاردني
11- مدير المخابرات العامة
12- قائد الجيش الشعبي
ب- للمجلس ان يستدعي عند الحاجة الوزراء الذين لوزاراتهم علاقة مباشرة بالمجهود الحربي اواي موظف رسمي او خبير اخر
ج- يجتمع المجلس مرة في الشهر وكلما دعت الحاجة ويضطلع بالامور التالية ويضع التوجيهات المتعلقة بها:
1- الهدف العام السوقي والسياسي للقوات المسلحة.
ب- سياسة الدفاع العربي المشترك.
ج- تعيين حجم القوات وتخصيص مصادر التمويل العامة لها.
د- رسم السياسة العامة بالنسبة لعلاقات القوات المسلحة مع حركة المقاومة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026