المادة 28 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

أنواع الإجازة هي: (أ) إجازة سنوية. (ب) إجازة عرضية. (ج) إجازة مرضية. (د) إجازة أمومة. (ه) إجازة دراسية

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة