المادة 42 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964

على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الضابط من مرضه فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الضابط بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط بمزاولة أعماله قبل إعادة ذلك الفحص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة