المادة 42 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
على اللجان الطبية أن تحدد في تقاريرها المدة التي ترى أنها كافية لشفاء الضابط من مرضه فإذا قررت اللجنة الطبية إعادة فحص الضابط بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط بمزاولة أعماله قبل إعادة ذلك الفحص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026