المادة 44 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
(أ) إذا لم يشف الضابط من مرضه بعد انتهاء مدة التسعة أشهر المذكورة في المادة السابقة تعاد معاينته من قبل اللجنة الطبية في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء تلك المدة ، فإذا لم يتقدم للفحص في أثناء مدة الثلاثة أشهر فلا يستحق أية رواتب أو علاوات أو علاوة معيشة عائلة مهما كانت الأسباب بعداً ذلك، على أنه في حالة إعادة معاينته خلال مدة الثلاثة أشهر فإنه يستحق نصف راتبه ونصف علاواته وعلاوة معيشة العائلة كاملا حتى تاريخ إعادة معاينته.
(ب) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه غير قابل للشفاء فتوصي بإنهاء خدماته.
(ج) إذا وجدت اللجنة الطبية لدى معاينتها للضابط مرة ثانية أن مرضه قابل للشفاء ولكنه ليس قادر على استئناف عمله بعد، فيجوز بناء على تنسيب القائد العام للقوات المسلحة الأردنية وموافقة مجلس الوزراء تمديد إجازته المرضية لمدة أخرى لا تتجاوز ثمانية أشهر بنصف الراتب مع نصف العلاوات وعلاوة معيشة العائلة كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026