المادة 49 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يقطع راتب الضابط -باستثناء علاوة معيشة العائلة- طيلة مدة غيابه عن العمل لمرض ناشئ عن خطئه ويعتبر الضابط مخطئاً عند إهماله أو سوء تصرفه أو قيامه بأعمال لا تليق بشرف وظيفته كالسكر والمقامرة وتعاطي المخدرات وما شابه ذلك من سوء السلوك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026