المادة 5 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
لا يجوز لاي ضابط صف او فرد ان يستقيل من القوات المسلحة او يتخلى عن واجباته فيها قبل انتهاء مدة خدمته ما لم يكن قد بلغ القائد العام عن عزمه على ذلك كتابة قبل ثلاثة اشهر فاذا عجز غن تبليغه يعتبر انه تغيب بدون اجازة ويسقط حقه في الراتب المستحق له عندئذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026