المادة 54 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
يبين الضابط في طلب الإجازة التاريخ الذي يرغب أن تبدأ إجازته فيه والمكان الذي يود أن يقضي فيه إجازته وعنوانه في أثناء الإجازة واليوم الذي يرغب أن يعود فيه للعمل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026