المادة 79 من قانون القوات المسلحة الاردنية رقم 11 لسنة 1964
أ- لا يستحق أي ضابط أو ضابط صف أو فرد راتب اليوم الذي تغيب فيه بلا إجازة.
ب- لا تعتبر مدة التغيب يوماً كاملا مالم تكن قد استغرقت ست ساعات متوالية أو أكثر سواء أكانت كلها في يوم واحد أم قسم منها في اليوم الواحد والآخر في اليوم الثاني.
ج- إذ تجاوزت مدة التغيب ست ساعات متوالية ولكنها لم تتجاوز أربعة وعشرين ساعة فلا تحسب أكثر من يوم واحد ، أما إذا تجاوزت المدة الأربع والعشرين ساعة فكل أربع وعشرين ساعة أو أي قسم منها ما عدا الأربعة وعشرين ساعة الأولى يعتبر يوماً كاملا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026