المادة 17 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قدم بقصد الاساءة إخبارا خطيا كاذبا عن كسب غير مشروع ولو لم يترتب عليه اقامة الدعوى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة