المادة 2 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الدائرة:دائرة إشهار الذمة المالية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. الرئيس:رئيس الدائرة . الهيئة: الهيئة القضائية المشكلة بمقتضى أحكام هذا القانون . الاقرار:إقرار الذمة المالية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة