المادة 8 من قانون الكسب غير المشروع رقم 21 لسنة 2014
تسلم الاقرارات المنصوص عليها في هذا القانون بظرف مغلق ومكتوم الى الرئيس ويحظر ، تحت طائلة المسؤولية القانونية ، على أي من موظفي الدائرة فتحه أو الاطلاع على ما يحتويه من بيانات 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026