المادة 1 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

يسمى هذا القانون ( قانون اللجنة الاولمبية الاردنية لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة