المادة 5 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007
تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، الاحكام
والاجراءات المتعلقة بتشكيل اللجنة وجمعيتها وشروط العضوية فيها وتأليف مجلس ادارتها وعقد اجتماعاتهما وسائر امورهما الادارية والمالية والفنية بما في ذلك البدل الذي تتقاضاه اللجنة مقابل الخدمات التي تقدمها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026