المادة 7 من قانون اللجنة الاولمبية رقم 13 لسنة 2007

تمارس الجمعية الصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للجنة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها بما في ذلك رعاية رياضة الهواية وتنظيم الاحتراف 0 ?ب-انتخاب اعضاء المجلس 0 ?ج-اقرار مشروع الموازنة السنوية للجنة والحساب الختامي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة