المادة 1 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
يسمى هذا القانون (قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2025) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026