المادة 7 من قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة رقم 11 لسنة 2025
أ-1- يعين الأمين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على ان يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية.
2- يكون الأمين العام عضوا في المجلس .
ب- يتولى الأمين العام إدارة الجهاز التنفيذي للأمانة العامة والإشراف على أعمال اللجنة من النواحي المالية والإدارية والفنية ويتولى في سبيل تحقيق ذلك ،المهام والصلاحيات التالية- :
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- إعداد الهيكل التنظيمي وجدول تشكيلات الوظائف ورفعهما الى المجلس لإقرارهما.
3- اقتراح التعليمات اللازمة لعمل اللجنة بما في ذلك الشؤون المالية والإدارية ورفعها الى المجلس للموافقة عليها وإصدارها.
4- إعداد خطة العمل السنوية ومشروع الموازنة السنوية ورفعهما للمجلس لإقرارهما.
5- إعداد الحسابات الختامية للجنة ورفعها الى المجلس لإقرارها.
6- إعداد التقرير السنوي عن أعمال اللجنة ورفعه الى المجلس لإقراره.
7- تشكيل فرق استشارية فنية من ذوي الخبرة والاختصاص من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتحديد مسؤولياتها وآلية عملها والنصاب القانوني لانعقاد اجتماعاتها وكيفية اتخاذ قراراتها وتوصياتها.
8- الإشراف على أعمال اللجان المختصة وفرق العمل الاستشارية الفنية ومتابعة القرارات الصادرة عنها.
9- التوقيع على الاتفاقيات التي يفوضه المجلس بالتوقيع عليها .
10- أي مهام أخرى يكلفه بها الرئيس.
ج- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه للأمين العام على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
د- يتم تعيين العاملين في الجهاز التنفيذي ووصف وظائفهم وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم وإنهاء خدماتهم بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026