المادة 1 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

يسمى هذا القانون (قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن لسنة 1985) ويعمل به بعد مرور شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة