المادة 22 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985
أ-اذا حلت المؤسسة لاي سبب تؤول جميع أموالها المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية جميع الالتزامات التي عليها الى البلدية 0
ب-للمؤسسة بقرار من مجلس الادارة ان تنقل ملكية اي من أموالها الى البلدية في اي وقت تشاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026