المادة 25 من قانون المؤسسات التطوعية لاعمار المدن رقم 60 لسنة 1985

في حالة تعذر تحصيل الالتزامات المترتبة على المؤسسة يجري تحصيلها من البلدية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك