المادة 16 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:- أ- الارباح والعوائد الصافية لمشاريع المؤسسة بما في ذلك وارداتها من الابحاث والدراسات التي تقوم بها لحساب الغير. ب-القروض والمساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها الحكومة للمؤسسة او ترد اليها من اي مصدر آخر. ج-المبالغ المتأتية من مصادر التمويل المحلية والعربية والاجنبية التي توافق عليها الحكومة. د- ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. ه- اشتراكات الاعضاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك