المادة 16 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977
تتكون الموارد المالية للمؤسسة من:-
أ- الارباح والعوائد الصافية لمشاريع المؤسسة بما في ذلك وارداتها من الابحاث والدراسات التي تقوم بها لحساب الغير.
ب-القروض والمساعدات والهبات والتبرعات التي تقدمها الحكومة للمؤسسة او ترد اليها من اي مصدر آخر.
ج-المبالغ المتأتية من مصادر التمويل المحلية والعربية والاجنبية التي توافق عليها الحكومة.
د- ريع اموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة.
ه- اشتراكات الاعضاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026