المادة 20 من قانون المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكرين والمحاربين القدماء رقم 26 لسنة 1977

تخضع حسابات المؤسسة للتدقيق اللاحق من قبل ديوان المحاسبة وللمجلس الاعلى تعيين مدقق حسابات قانوني يتولى تدقيق حسابات المؤسسة ويحدد المجلس اتعابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك