المادة 1 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001

يسمى هذا القانون (قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة لسنة 2001) ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك