المادة 15 من قانون المجلس الوطني لشؤون الاسرة رقم 27 لسنة 2001
أ- تبدأ السنة المالية للمجلس اعتباراً من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
ب- تنظم موازنة المجلس وحساباته الختامية وفق الاصول المحاسبية المتعارف عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026