المادة 12 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

<أ-1- لكل من أطراف الدعوى أن يقدم مذكرة إلى المحكمة يعرض فيها بصورة واضحة ومحددة القانون أو النظام الذي اثير الدفع بعدم دستوريته ونطاق هذا الدفع ووجه مخالفة الدستور خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه قرار الإحالة إليها 0 2- لكل طرف في الدعوى قدم مذكرة وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن يقدم ردا على ما قدم من مذكرات من أطراف الدعوى الآخرين خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تبلغه قرار الإحالة ، وللمحكمة أن تقرر الاكتفاء بما قدم من مذكرات بمقتضى أحكام البند (1) من هذه الفقرة 0 3- لا يجوز تقديم المذكرات المشار إليها في البندين (1) و(2) من هذه الفقرة الا بوساطة محام أستاذ مارس المحاماة لمدة خمس سنوات أو عمل في وظيفة قضائية لمدة مماثلة قبل ممارسته للمحاماة 0 ب?- يرسل الرئيس نسخة من كل قرار احالة ورد الى المحكمة وفق احكام المادة (11) من هذا القانون الى كل من :- 1-رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب ولكل منهما ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمه 0 2-رئيس الوزراء وعليه ان يقدم رده على الطعن الى المحكمة خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة 0 ج- تفصل المحكمة في الطعن المحال إليها من المحاكم خلال مدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوماً من تاريخ ورود قرار الإحالة إليها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة