المادة 2 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

<يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- المحكمة:المحكمة الدستورية 0 الرئيس:رئيس المحكمة 0 العضو:الرئيس أو أي من أعضاء المحكمة 0 الهيئة العامة:الهيئة العامة للمحكمة المؤلفة من جميع أعضائها 0 الامين العام :الامين العام للمحكمة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة