المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012

<أ- يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-تنفيذ القرارات الإدارية والمالية للهيئة العامة 0 2-التوقيع على العقود والاتفاقيات التي توافق عليها الهيئة العامة 0 3-إدارة الجهاز الإداري والمالي للمحكمة وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة لهذه الغاية 0 4-إعداد الهيكل التنظيمي للجهاز الإداري في المحكمة وجدول تشكيلات الوظائف فيها والوصف الوظيفي لها 0 5-إعداد مشروع الموازنة السنوية للمحكمة 0 6-إعداد التقرير السنوي عن انشطة المحكمة 0 7- أي صلاحيات أخرى مخولة إليه بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- للأمين العام بموافقة الرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه إلى أي موظف في المحكمة على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة