المادة 35 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012
< تصدر الهيئة العامة تعليمات لغايات تنفيذ أحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ، على أن يسري مفعولها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026