المادة 15 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
تعتبر اموال المركز أموالا أميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026