المادة 17 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986

لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة