المادة 17 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة