المادة 5 من قانون المركز الجغرافي الاردني رقم 18 لسنة 1986
يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على أن يكونا مهندسين جامعيين ومن ذوي الاختصاص في أعمال المساحة وصنع الخرائط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026