المادة 17 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
أ- يعتبر ائتلاف الشركات الحاصل على التصريح أو الرخصة مسؤولا بالتضامن والتكافل عن أي أضرار قام بها أي من أعضاء الائتلاف.
ب- يعتبر المصرح له والمرخص له مسؤولين عن أي أخطاء يرتكبها أي من العاملين لديه في أثناء قيامه بعمله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026