المادة 34 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
مع مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون، لا يجوز منح الموظف العام أو المستخدم المدني أو العسكري التصريح أو الرخصة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026