المادة 5 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بالأنشطة التالية:-
أ- استيراد الزيت الخام وبيعه وتصديره ونقله وتخزينه وتكريره.
ب- استيراد المشتقات البترولية وتصديرها ونقلها وتصنيعها وتعبئتها وتخزينها وتحميلها وتفريغها وتوزيعها وبيعها بالجملة والتجزئة.
ج- استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وتصديرهما ونقلهما وتوزيعهما وبيعهما وتخزينهما وأي نشاط يتعلق بهما.
د- استيراد الوقود الحيوي أو الفحم وتصديره ونقله وتوزيعه وبيعه وتخزينه.
ه- محطات توزيع المشتقات البترولية.
و- التوزيع المركزي للغاز البترولي المسال.
ز- مستودعات تخزين اسطوانات الغاز البترولي المسال.
ح- أي نشاط آخر يتعلق بالقطاع يقرره مجلس الوزراء.
2- وضع الأسس والمعايير المتعلقة بالقطاع.إعداد قواعد الأداء المناسبة ومعايير السلامة والأمان والديمومة وفحص أداء المرخص له وفقاً لهذه المعايير، وإقرار أي قواعد أو معايير أخرى يكون المرخص له مسؤولاً عن إعدادها.
3- أي مهام أخرى يرى الرئيس عرضها على المجلس تنفيذاً لأحكام هذا القانون.
ب- يتولى الرئيس إصدار الرخص والتصاريح للعاملين في القطاع والمتعلقة بما يلي:-
1- وكالات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال.
2- صهاريج نقل الزيت الخام والمشتقات البترولية وتوزيعها.
3- شاحنات نقل الغاز البترولي المسال وتوزيعه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026