المادة 7 من قانون المشتقات البترولية رقم 11 لسنة 2018

أ- مع مراعاة أحكام قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة يشمل الوقود الحيوي ما يلي:- 1- أي مادة نباتية أو خشب أو مشتقات خشبية أو نباتات متفحمة جزئيا أو سكر متخمر أو قش أو أي مادة حيوية. 2- الشحوم الحيوانية أو زيت السمك، أو أي زيوت قابلة للاشتعال مستخرجة من الحيوانات. 3- فضلات المواد العادمة وفضلات الكحول وبقايا الخشب والنفايات الزراعية أو الصناعية والسماد الحيواني وبقايا الفضلات العضوية الأخرى. 4- الوقود الصناعي المستخرج من أي من المواد الحيوية الأخرى. ب - يجوز للشخص ممارسة أي عمل يتعلق بإنتاج الوقود الحيوي المستخدم للاحتراق أو التسخين أو التزييت أو باستيراده أو تصديره أو نقله أو تخزينه أو توزيعه أو أي نشاط يتعلق به بعد الحصول على التصريح أو الرخصة اللازمة وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية. ج- تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والمتعلقة بالمشتقات البترولية على الوقود الحيوي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة