المادة 16 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يعتبر التوقيع الإلكتروني موثقاً إذا تحققت فيه جميع الشروط المذكورة في المادة (15) من هذا القانون وكان مرتبطاً بشهادة توثيق إلكتروني صادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، وقت إنشاء التوقيع الإلكتروني عن أي من الجهات التالية :-
أ- جهة توثيق الكتروني مرخصة في المملكة.
ب- جهة توثيق الكتروني معتمدة.
ج- أي جهة حكومية سواء كانت وزارة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية يوافق لها مجلس الوزراء على ذلك شريطة استيفاء متطلبات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.
د- وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة .
ه- البنك المركزي الأردني فيما يتعلق بالأعمال المصرفية أو المالية الالكترونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026