المادة 19 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يعتبر حامل السند الإلكتروني صاحب الحق في سند قابل للتحويل ومخولاً بالحقوق والدفوع التي يتمتع بها حامل السند العادي وفقاً لأي تشريع نافذ إذا كان هذا السند مستوفياً لجميع شروطه ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026