المادة 2 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء التزام على طرف واحد أو التزام تبادلي بين طرفين أو أكثر المعاملات:
سواء كان يتعلق هذا الإجراء بعمل تجاري أو مدني
أو يكون مع دائرة حكومية.
المعاملات
:المعاملات التي تنفذ بوسائل إلكترونية.
الإلكترونية
الوسائلتقنية إستخدام وسائل كهربائية أو مغناطيسية أو :
الإلكترونيةضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي وسيلة مشابهة.
البيانات أو النصوص أو الصور أو الرسومات أو
المعلومات
:الأشكال أو الأصوات أو الرموز أو قواعد البيانات و ما الالكترونية شابه ذلك.
نظاممجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء
المعلومات:المعلومات أو إرسالها أو تسليمها أو معالجتها أو الإلكترونيةتخزينها أو إدارتها أو عرضها بوسائل إلكترونية.
المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو
رسالة
تسلمها أو تخزينها بأي وسيلة إلكترونية ومنها
المعلومات:
البريد الإلكتروني او الرسائل القصيرة أو أي تبادل الإلكترونية للمعلومات الكترونياً.
رسالة المعلومات التي تحتوي على قيد أو عقد أو
السجلأي مستند أو وثيقة من نوع آخر يتم إنشاء أي منها :
الإلكترونيأو تخزينها أو استخدامها أو نسخها أو إرسالها أو تبليغها أو تسلمها باستخدام الوسيط الالكتروني.
السندالسند الذي يتم إنشاؤه والتوقيع عليه وتداوله :
الإلكترونيالكترونياً.
البيانات التي تتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها وتكون مدرجة بشكل إلكتروني أو التوقيعأي وسيلة أخرى مماثلة في السجل الالكتروني، أو :
الإلكترونيتكون مضافة عليه أو مرتبطة به بهدف تحديد هوية صاحب التوقيع وانفراده باستخدامه وتمييزه عن غيره .
الشخص الذي يقوم بإنشاء رسالة المعلومات أو
المنشئ:
إرسالها .
البرنامج الإلكتروني الذي يستعمل لتنفيذ إجراء أو الوسيط :الاستجابة لإجراء بشكل تلقائي بقصد إنشاء الإلكتروني رسالة معلومات أو إرسالها أو تسلمها .
الشهادة الصادرة عن جهة التوثيق الالكتروني
شهادة التوثيق
:لإثبات نسبة توقيع إلكتروني إلى شخص معين
الالكتروني
إستناداً إلى إجراءات توثيق معتمدة.
التوثيقالتحقق من هوية مستخدم شهادة التوثيق
:
الالكترونيالالكتروني وصحتها وصلاحيتها.
الجهة المرخصة أو المعتمدة من هيئة تنظيم
قطاع الاتصالات أو المخولة قانوناً بإصدار شهادات جهة التوثيق :التوثيق وتقديم أي خدمات متعلقة بهذه الالكتروني الشهادات وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
الرمز الذي يستخدمه الشخص لإنشاء توقيع
المفتاح الخاص:الكتروني في معاملة الكترونية أو رسالة معلومات أو سجل الكتروني.
الرمز الذي تخصصه او تعتمده جهات التوثيق
المفتاح
:الالكتروني لمستخدم شهادة التوثيق الإلكتروني
العام
بهدف التحقق من صحة التوقيع الالكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026