المادة 21 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
أ- يعتبر تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.
ب- يحدد البنك المركزي الأردني وبمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ما يلي:-
1- إجراءات عمل أنظمة الدفع الالكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الالكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال الكترونياً .
2- الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الالكترونية ومواصفات النظام الالكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها الكترونياً .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026