المادة 27 من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك نظام ترخيص جهات التوثيق الالكتروني واعتمادها والرسوم الواجب استيفاؤها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026