المادة 1 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000
المادة أ-
يسمى هذا القانون (قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026