المادة 3 من قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000

أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة. ب - لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلباً إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها ، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:- 1-وقف ممارسة تلك المنافسة. 2-الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة أينما وجدت. 3-المحافظة على الأدلة ذات الصلة. ج-1- لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة مشفوعاً بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا اثبت أيا مما يلي:- -أن المنافسة قد ارتكبت ضده. -أن المنافسة أصبحت وشيكة الوقوع وقد تلحق ضرراً يتعذر تداركه. - انه يخُشى من اختفاء الدليل على المنافسة او اتلافه. 2- إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشان ملغاة. 3- وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعياً. 4- للمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة. د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه. ه- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بذوي الخبرة والاختصاص. و- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات موضوع المنافسة غير المشروعة والمواد والأدوات المستعملة فيها بصورة رئيسة وللمحكمة أن تقرر أتلاف أي منها أو التصرف بها في أي غرض غير تجاري.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك