المادة 10 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971
على الرغم مما يرد في أي قانون او نظام اخر يجري تحديد تشكيلات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية المدرجة مخصصاتها ضمن المجموعة (10) من النفقات المتكررة المرصودة في هذا القانون بنظام يحدد فيه عدد الوظائف المصنفة وغير المصنفة والوظائف بعقود واسماء هذه الوظائف ودرجاتها او رواتبها ويستثنى من ذلك الوظائف المحلية في السفارات والقنصليات الاردنية خارج المملكة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026