المادة 8 من قانون الموازنة العامة لسنة 1971 رقم 18 لسنة 1971

لا يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر الا بقانون .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة