المادة 5 من قانون الموازنة العامة لسنة 1974 رقم 1 لسنة 1974
مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا القانون :
أ . لا يجوز الانفاق من المخصصات المرصودة الا بموجب اوامر مالية عامة او خاصة معززة بحوالات مالية مصدقة من قبل دائرة الموازنة العامة .
ب. لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات الجارية والراسمالية ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة .
ج. لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الاغراض المحددة لها كما لا يجوز تجاوز المخصصات الواردة في هذه الحوالات .
د. لا يجوز الالتزام باي مبلغ يزيد على المخصصات الراسمالية الواردة في الاوامر المالية الا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026